للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).


(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٦٧١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤٣، والبخاري ٩/ ١٣ (٦٩٠٢)، ومسلم ٦/ ١٨١ (٢١٥٨) (٤)، وأبو داود (٥١٧٢)، والنسائي ٨/ ٦١، وابن الجارود (٧٩١)، وابن حبان (٦٠٠٢)، والبيهقي ٨/ ٣٣٨.
انظر: «الإلمام» (١٤٤٢)، و «المحرر» (١١٤٧).

<<  <   >  >>