بيقين، واليوم الخامس والسادس طهر مشكوك فيه، وباقي الشهر لها طهر بيقين.
ولو قالت: أضللت أربعة في العشر الأول، وكنت يوم الثامن منه حائضًا، فاليوم الأول والثاني والثالث والرابع لها طهر بيقين، واليوم الخامس والسادس لها حيض مشكوك فيه، وباقي الشهر لها طهر بيقين.
فأما إذا قالت أضللت ثلاثة في العشر الأول، وكنت يوم الأول منه طاهرًا، ينظر فيه.
فإن قالت: إن طهري كان متتابعًا، فيكون لها من أول الشهر إلى انقضاء يوم السابع طهر بيقين، ثم بعده إلى آخر يوم العاشر لها حيض بيقين، وباقي الشهر لها طهر بيقين.
وإن لم تقل: إن طهري متتابع، فيكون حكمها حكم ما لو قالت: أضللت ثلاثة في تسعة أيام، فاليوم الأول من الشهر طهر بيقين، واليوم الثالث والرابع لها حيض مشكوك فيه، واليوم الخامس، وما بعده إلى انقضاء العاشر لها طهر مشكوك فيه، وباقي الشهر لها طهر بيقين.
ولو قالت: أضللت ثلاثة في العشر الأول، وكنت في اليوم الثاني منه، طاهرًا.
إن قالت: إن طهري كان متتابعًا يكون لها من أول الشهر إلى آخر يوم السابع طهر بيقين على ما ذكرنا، وبعده إلى آخر يوم العاشر حيض بيقين، وباقي الشهر طهر بيقين.
وإن لم تقل: إن طهري متتابع، فيكون حكمها حكم ما لو قالت: أضللت ثلاثة في ثمانية، فاليوم الأول والثاني لها طهر بيقين، واليوم الثالث والرابع والخامس لها حيض مشكوك فيه، ثم بعده إلى انقضاء يوم العاشر لها طهر مشكوك فيه، وباقي الشهر يكون لها طهر بيقين.
ولو قالت: أضللت أربعة في العشر الأول، وكنت يوم الثامن منه حائضًا،