فاليوم الأول والثاني والثالث والرابع لها طهر بيقين، واليوم الخامس والسادس لها حيض مشكوك فيه، واليوم السابع والثامن لها حيض بيقين، واليوم التاسع والعاشر لها طهر مشكوك فيه، وباقي الشهر لها طهر بيقين.
فأما إذا قالت: أضللت ثلاثة في العشر الأول، وكنت يوم الأول منه طاهرًا، ينظر فيه، فإن قالت: إن طهري كان متتابعًا، فيكون لها من أول الشهر إلى انقضاء يوم السابع بيقين، ثم بعده إلى آخر يوم العاشر لها حيض بيقين، وباقي الشهر لها طهر بيقين.
وإن لم تقل: إن طهري متتابع، فيكون حكمها حكم ما لو قالت: أضللت ثلاثة في تسعة، فاليوم الأول من الشهر طهر بيقين، واليوم الثاني، والثالث والرابع لها حيض مشكوك فيه، واليوم الخامس وما بعده إلى القضاء يوم العاشر لها طهر مشكوك فيه، وباقي الشهر لها طهر بيقين.
ولو قالت: أضللت ثلاثة في العشر الأول، وكنت يوم الثاني منه طاهرا.
إن قالت: إن طهري كان متتابعًا، يكون لها من أول الشهر إلى آخر يوم السابع طهر بيقين على ما ذكرنا، وبعده إلى آخر يوم العاشر حيض بيقين، وباقي الشهر طهر بيقين.
وإن لم تقل: إن طهرى متتابع، فيكون حكمها حكم ما لو قالت: أضللت ثلاثة في ثمانية، فاليوم الأول والثاني لها طهر بيقين، والثالث والرابع والخامس لها حيض مشكوك فيه، ثم بعده إلى انقضاء يوم العاشر لها طهر مشكوك فيه، وباقي الشهر يكون لها طهر بيقين.
فأما إذا قالت: أضللت أربعة في العشر الأول، وكنت يوم الأول منه طاهرًا، فإن قالت: إن طهري كان متتابعًا، فمن أول الشهر إلى انقضاء مدة يوم السادس، وليلته لها طهر بيقين، ثم بعده إلى آخر يوم العاشر لها حيض بيقين، وباقي الشهر لها طهر بيقين، وإن لم تقل: إن طهري متتابع، فيكون حكمها حكم ما لو قالت: أضللت أربعة في تسعة أيام، وقد ذكرنا مثاله.