للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نية الوضوء]

قال الشافعي: ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية، بقوله صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنيات).

ولا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف يفترقان؟

قال القاضي حسين: الطهارة على نوعين: عينية، وحكمية.

فالعينية، ما اختص وجوبها بمحل حلول موجبها، وذلك لا يحتاج إلى النية عند عامة أصحابنا.

وقال ابن سريج، وسهل الصعلوكي، إنها تحتاج إلى النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>