للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الآنية]

قال الشافعي - رحمه الله - ويتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر.

قال رضي الله عنه: الأواني على قسمين:

قسم يتخذ من الجلود، وقسم يتخذ من غير الجلود.

فأما ما يتخذ من الجلود، ينظر، فإن كان من مأكول اللحم، وكان زكيا فيكون طاهرا، إلا أن يكون متضمخا بالدم، فإن ذلك يكون نجسًا، فيجب غسله، وإن كان ميتًا فإن الجلد ينجس بالموت على مذهب عامة العلماء،

وقال الزهري: الجلد لا ينجس بالموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>