للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة.

قال المزني: قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة. وعن الصنابحي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع، ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب، قارنها فإذا غربت فارقها.

ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة.

وعن جبير بن مطعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئًا، فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار.

قال الشافعي: وبهذا أقول، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير، حتى يخرج الإمام.

فأما صلاة فرض، أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة، وإن لم تكن فرضًا أو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>