إذا كان رجل في بلد وكان عاميًا، وكان هناك فقيهان، شفعوي وحنيفي، فعلى مذهب بعض الناس، ليس للعامي مذهب، له ان يسأل أيهما شاء، وعلى مذهب القفال، وهو الأصح أن له مذهبًا، فعلى هذا إن كان الرجل شفعويا يجب عليه أن يسأل الإمام الشفعوي، وليس له أن يسأل الحنيفي، وعلى عكسه عكسه، فإذا سأل الإمام الشفعوي يجب عليه أن يفتي على مذهب الإمام الشافعي، وليس له أن يفتي على مذهب أبي حنيفة، لأنه إنما تعمق في معاني مذهب الشافعي، وتبحر فيه، وما تعمق في معاني مذهب أبي حنيفة، وعلى عكسه عكسه.
وقال رضي الله عنه: عندي أنه إذا كان في البلد فقيهان فإنه يسألهما، ويأخذ الأحوط، وما فيه الاحتياط أكثر والله تعالى أعلم بالصواب.