قال المزني: قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
قال الشافعي ولا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، وإن جمع في بيته أو في مسجد، وإن صغر أجزأ عنه، والمسجد الأعظم، وحيث كثرت الجماعات أحب إلي
وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة، والليلة ذات الريح: أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، وأنه صلى الله عليه وسلم قالأ: إذا وجد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة.
قال فيه: أقول: لأن الغائط يشغله عن الخشوع.
قال: فإذا حضر فطره أو طعام فطره، وبه إليه حاجة، وكانت نفسه شديدة التوقان إليه، أرخصت له في ترك إتيان الجماعة.
قال المزني: قلت أنا: وقد احتج في موضع آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء فأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء.
قال المزني: فتأوله على المعنى، لئلا يشغله منازعة نفسه عما يلزمه من فرض الصلاة.
قال القاضي حسين: الصلاة قسمان: صلاة لا تتأدى إلا بالجماعة وهي الجمعة، فتجب لها الجماعة على كل حال إذا اجتمع الشرائط التي نذكرها إن شاء الله