للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة المسافر والجمع في السفر]

قال المزني: قال الشافعي رحمه الله: وإذا سافر الرجل سفرًا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يقصر الصلاة، سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا، فقصر.

وقال ابن عباس: أقصر إلى جدة وإلى الطائف وعسفان.

قال الشافعي: وأقرب ذلك إلى مكة ستة وأربعون ميلا بالهاشمي، وسافر ابن عمر إلى ريم فقصر، قال مالك: وذلك نحوٌ من أربعة برد.

قال القاضي حسين: لا عذر من الأعذار يفيد إباحة القصر إلا السفر،

<<  <  ج: ص:  >  >>