للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره.

قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا صلى الجنب بقوم أعاد، ولم يعيدوا واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب، والعباس رضي الله عنهما.

قال المزني: رضي الله عنه كما لا يجزيء عني فعل إمامي، فكذلك لا يفسد على فساد إمامي، ولو كان معناي في إفساده معناه، لما جاز أن يحدث، فينصرف وأبني ولا أنصرف وقد بطلت إمامته، واتباعي له ولم تبطل صلاتي، ولا طهارتي بانتقاض طهره.

قوله: فإذا صلى الجنب بقوم، أعاد، فلو صلى وعلى ثوبه نجاسة، أو كان محدثًا، لم تصح صلاته، ولو اقتدى بإمام محدث، أو جنب، إن كان عالما به، لم تصح صلاته إذ لا صلاة للإمام وقد وقف أفعاله على أفعاله، وإن كان جاهلا بحاله، صحت صلاته، وهو في الحكم كالمصلى منفردًا، لا تحصل له فضيلة الجماعة، ولا يلزمه سجود السهو بسهو إمامه، ويلزمه السجود بسهو نفسه، فلو كان أدركه في الركوع، بان أنه لم يصر مدركًا للركعة بإدراكه فيه.

وعند أبي حنيفة يلزمه إعادة الصلاة.

دليلنا: ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بالناس صلاة الصبح، فخرج من الصلاة وأشار، فقال: كما أنتم، فدخل البيت واغتسل، واغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء، وأتم الصلاة، ولم يأمرهم بإعادة التحريمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>