للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة التطوع وقيام رمضان]

قال الشافعي: رحمه الله والفرض خمسة في اليوم والليلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قال: وما عدا الفرض فليس بفرض ولا بواجب.

وقال أبو حنيفة: رحمه الله: الوتر واجب، ولا يسمونه فريضة، الواجب عندهم أخف مرتبة من الفرض، وأعلى مرتبة من السنة.

ودليلنا: حديث الأعرابي الذي سأله عليه السلام، عن شرائع الإسلام، قال الوتر حق مسنون فمن شاء أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن شاء أن يوتر بخمس فليفعل.

وروى أنه عليه السلام كان يوتر على البعير.

قال المزني: قال أصحابنا: يقول الشافعي: التطوع وجهان: أحدهما صلاة جماعة مؤكدة لا أجيز تركها لمن قدر عليها، وهي صلاة العيدين، وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء وصلاة منفرد وصلاة بعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر، ويشبه أن يكون صلاة التهجد، ثم ركعتا الفجر، ومن ترك

<<  <  ج: ص:  >  >>