للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصحاب الرأي، وروي عن أبي بكر الصديق أنه استتاب امرأة فلم تتب فقتلها، وقاله الشافعي مرة، فقال: إن لم يتب قتل مكانه، واستحسنه المزني.

وقال الزهري: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبي قتل. وروي عن علي بن أبي طالب أنه يستتاب شهرين. وقال النخعي: يستتاب أبدًا. وبه أخذ الثوري ما رجيت توبته.

وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة أنه يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام أو ثلاث جمع، كل يوم أو جمعة مرة.

وفي كتاب محمد عن ابن القاسم: يدعى المرتد إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبى ضرب عنقه.

<<  <   >  >>