للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبه قطع المصنف، والجمهور، وفيه وجه قاله القاضي حسين: لا تفطر» (١).

• ابن تيمية:

قال ابن تيمية: «وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم ... ، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك» (٢).

أدلتهم:

١. أنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة، ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم (٣).

٢. أنّ الحقنة مما سكت عنها الشارع، مع وجودها في زمن الوحي، فلو كانت مفسدة للصوم لبينها النبي صلى الله عليه وسلم (٤).

٣. أن المنهي عنه الأكل والشرب، وما يدخل من الدبر ليس أكلاً ولا شرباً.


(١) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٢١.
(٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج ٢٥، ص ٢٣٣.
(٣) انظر: المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٢٤.
(٤) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج ٢٥، ص ٢٣٣.

<<  <   >  >>