للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: إدخال المائع عن طريق الشرج غير مفسد للصوم:

وهو قول بعض المالكية أنها غير مُفَطِّرة، وآزرهم في ذلك القاضي حسين (أبو شجاع) من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة، وأقوالهم تجلي لنا المسألة.

• بعض المالكية:

قال المغربي: مشيراً لحصول الخلاف في المذهب في حكم الحقنة: «واختُلِف في الاحتقان بالمائعات هل يقع به فِطْر أو لا يقع به، وألّا يقع به أحسن؛ لأنَّ ذلك مما لا يصل إلى المعدة، ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال» (١).

وقال الدسوقي: «فإن أوصل للمعدة حقنة من مائع وجب القضاء على المشهور، ومُقابِله ما لابن حبيب- أي القول الذي لابن حبيب- من استحباب القضاء بسبب الحقنة من المائع الواصلة للمعدة من الدبر أو فرج المرأة» (٢).

وقول ابن حبيب باستحباب القضاء مع جزمه أنّها لا تُفَطِّر إنما ذلك من باب التحوط، كما جرت عادة الفقهاء أن يقولوا باستحباب الشيء خروجاً من الخلاف.

• بعض الشافعية:

قال النووي مشيراً إلى قول القاضي حسين: «وأما الحقنة فتُفَطِّر على المذهب،


(١) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٢٤.
(٢) الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج ١، ص ٥٢٤.

<<  <   >  >>