للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: الحقن العضلية والجلدية والوريدية.]

تمهيد:

قبل استعراض التفاصيل حول أنواع الحقن وحكم استخدامها يحسن بيان طبيعة الحقن بشكل عام من الناحية الطبية.

أما من الناحية الفقهية فليس للفقهاء المتقدمين كلام عنها لكونها مستجدة وما تحدثوا عنه من حقنة الشرج فتلك صورة مغايرة للحقن الطبية الحديثة (١)، ولكن من خلال الصورة التشريحية فإنَّ أقرب تكييف فقهي له هو ماذكره الفقهاء في مسألة صب الدواء في الجروح الغائرة، وسيأتي تفصيله.

الجانب الطبي:

تعريف الحُقنة:

هي إبرة مجوفة تستخدم كأداة طبية لحقن السوائل الطبية بالجسم سواء تحت الجلد في العروق والشرايين أو في العضل. وتربط بالمحقن الذي يتكون من أنبوب مستدق في أحد طرفيه، ويمر بداخله مكبس، أو ذراع اسطواني مسمط، ويعمل كل من الكبس والذراع على دفع السوائل أو سحبها بواسطة الشفط.


(١) حقنة الشرج التي ذكرها الفقهاء عبارة عن قمع يوضع فيه دواء يصب في الدبر عن طريق أنبوب يدخل إلى الدبر. انظر: الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع سابق، ج ١، ص ٢٣٧.

<<  <   >  >>