للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: مذهب المضيقين في المُفَطِّرات:

وهم الذين يقولون إنّ الصوم إنما يفسد بالأكل والشرب خاصة، أو بما كان بمعناهما.

في مقابل اتجاه التوسع في المُفَطِّرات سلك آخرون مسلك التضييق مكتفين بما دلت عليه معاقد الإجماع في هذا الباب أو قريباً منه، ومن أبرز من سلك مسلك التضييق في باب المُفَطِّرات:

الإمام البخاري (١)، وابن حزم الظاهري (٢)، وابن تيمية (٣).

أما الإمام البخاري فقد ظهر اتجاهه في باب المُفَطِّرات جلياً من خلال ترجمته لأبواب الصحيح، حيث روى آثاراً في تراجم أبواب الصيام تبين اختياره الفقهي كما هي عادته: (٤).

من ذلك ما ذكره في باب اغتسال الصائم: أنّ ابن عباس ب قال: «لا بأس أن يتطعم القِدْر أو الشيء»، ... وقال الحسن: «لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم»، .. وقال ابن سيرين: «لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال:


(١) انظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، ج ٢، ص ٦٨١.
(٢) ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، المحلى، مرجع سابق، ج ٦، ص ٢١٤.
(٣) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج ٢٥، ص ٢٣٣ - ٢٣٦.
(٤) فقه الإمام البخاري واختياراته الفقهية تظهر من خلال تراجمه لأبواب الصحيح، قال ابن حجر العسقلاني: «قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه» انظر: ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج ١، ص ٢٤٣.

<<  <   >  >>