للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والماء له طعم وأنت تمضمض به» (١).

وترجم في أحد الأبواب بقوله: «باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء»، ولم يميز بين الصائم وغيره، ... وقال عطاء: «ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر» (٢).

ومن أرباب مذهب التضييق ابن حزم الظاهري الذي ضيق باب المُفَطِّرات، وقصرها على المنصوص عليه، ومنع أي قياس عليه، وليس غريباً على مذهبه المانع للقياس حيث يقول رحمه الله: «ولا ينقض الصوم ... حقنة، ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل، أو في أنف، ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد، ولا كحل، أو إن بلغ إلى الحلق نهاراً، أو ليلاً بعقاقير أو بغيرها، ... ولا سواك برطب أو يابس، ... ولا مداواة جائفة أو مأمومة بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان أي وقت من النهار وُجِد» (٣).

وقال: «إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القئ والمعاصي، وما علمنا أكلاً ولا شرباً يكون على دبر، أو إحليل، أو أذن، أو عين، أو أنف أو من جرح في البطن أو الرأس، وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف بغير الأكل والشرب ما لم يحرم علينا إيصاله ...» (٤).


(١) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج ٢، ص ٦٨١.
(٢) المرجع السابق، ج ٢، ص ٦٨٣.
(٣) ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، المحلى، مرجع سابق، ج ٦، ص ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٤) المرجع السابق، ج ٦، ص ٢١٤.

<<  <   >  >>