للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: المُفَطِّرات المجمع عليها:

أجمع العلماء على أنّ أصول المُفَطِّرات ثلاثة ولم يخالف في ذلك أحد، وهي الأكل والشرب والجماع، لقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} [البقرة:١٨٧].

قال ابن رشد: «أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع» (١).

وذكر ابن المنذر في كتابه الإجماع أنّ العلماء أجمعوا أنّ من تعمد القيء فقد أفطر، حيث قال: «وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً» (٢).

والصواب أن القول بالفطر بتعمد القيء قول الجمهور وليس إجماعاً، وليس الأمر كما ذكر، ولعله لم يبلغه الخلاف، فالقول بعدم التفطير بتعمد القيء قول جماعة من أهل العلم منهم: ابن مسعود، وعكرمة وربيعة (٣).

ويستدل القائلون بعدم التفطير بتعمد القيء بحديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: «ثَلاَثٌ


(١) ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (بيروت: دار الفكر، د ط، د. ت) ج ١، ص ٢١١.
(٢) ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإجماع، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد (الإسكندرية: دار الدعوة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢) ص ٤٧.
(٣) انظر: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، (بيروت: دار الجيل، د. ط، ١٩٧٣ م) ج ٤، ص ٢٨٠، والعظيم آبادي، محمد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٩٩٥ م) ج ٧، ص ٦.

<<  <   >  >>