للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ، وَالقَيْءُ، وَالاِحْتِلاَمُ» (١).

وذكر بعضهم الحيض والنفاس من المُفَطِّرات المجمع عليها، والصواب أنها من موانع الصيام إذ المُفطِّر يحصل بعد انعقاد الصوم، أما الحيض والنفاس، فلا ينعقد معه الصوم أصلاً، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (٢).

وهذا يدل على أنها تمتنع عن الشروع فيه، فإن شرعت فيه قبل الحيض ثم حاضت فلا تتم لحصول المانع، فهو من باب الحكم الوضعي، فإذا حصل الحيض والنفاس امتنع الصوم.

وبهذا نخلص إلى أن المُفَطِّرات التي ورد بها النص، وانعقد عليها الإجماع هي الأكل والشرب والجماع، وأنّ تعمد القيء قول أكثر أهل العلم وليس إجماعاً.

OOOOO


(١) رواه الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، رقم: ٧١٩, ولا يصح؛ ففيه أكثر من علة, وقد ضعفه محمد بن يحيى الذهلي والإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي, والدارقطني والترمذي, انظر: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٩٤.
(٢) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم: ٢٩٨.

<<  <   >  >>