للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصد لغة: قطع العروق، وافتصد فلان قطع عرقه ففصد (١).

واصطلاحاً: هو عند الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.

جاء في الموسوعة الفقهية: «الفصد: هو قطع العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي الجسد» (٢).

وقال السرخسي: «هو جرح لا يجوز الإقدام عليه من غير حاجة وعند الحاجة يكون دواء» (٣).

والفرق بين الفصد والحجامة أنَّ الحجامة مص الدم بعد شق العرق، والفصد مجرد شق العرق (٤).

التخريج الفقهي:

ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنّ الفصد لا يفسد الصوم، ويكاد أن يكون اتفاق بين المذاهب الأربعة لولا ما ذهب إليه بعض الحنابلة من أنَّ الفصد مفسد للصوم.

القول الأول: (أنه غير مفسد للصوم)

وهذا ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية (٥)، والشافعية، وجمهور الحنابلة.


(١) انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، مرجع سابق، ج ٣،ص ٣٣٦.
(٢) مجموع من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق ج ٣٢، ص ١٤٦.
(٣) السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، ج ١٣، ص ١٣١.
(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج ٣٢، ص ١٤٧.
(٥) ويرى الحنفية والمالكية والشافعية كراهة الفصد تنزيهاً إذا كان يضعف الصائم، وهو ما سيتبين من أقوالهم.

<<  <   >  >>