للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنفية:

قال الحصفكي في حديثه عن فعل ما لا يُفَطِّر: «أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد» (١).

وقال ابن عابدين: «وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة» (٢).

• المالكية:

قال المغربي في حديثه عن الذي لا يفسد الصوم: «وحجامة مريض، ومثلها الفِصادة ... وتكره الفِصادة والحجامة» (٣).

• الشافعية:

قال النووي: «ولا يُفَطِّر الفصد والحجامة، لكن يكرهان للصائم» (٤).

• الحنابلة:

قال ابن مفلح: «ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يُفْطِرْ» (٥).

القول الثاني: (أن الفصد مفسد للصوم)

وهو رواية في مذهب الحنابلة.


(١) انظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤١١.
(٢) المرجع السابق، ج ٢، ص ٤١٩.
(٣) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤١٦.
(٤) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣٥٧.
(٥) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٦.

<<  <   >  >>