للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المرداوي: «ظاهر كلام المصنف أنه لا يفطر بغير الحجامة، فلا يفطر بالفصد، وهو أحد الوجهين ... والوجه الثاني: يفطر به، جزم به ابن هبيرة عن الإمام أحمد» (١).

حكم سحب الدم للتحليل في ضوء كلام الفقهاء المتقدمين:

من خلال ما سبق من كلام الأئمة يتبين أنّ سحب الدم للفحص لا يُفَطِّر عند المذاهب الأربعة.

أما الحنفية والمالكية والشافعية فلأنهم يرون الحجامة لا تُفَطِّر فما دونها من باب أولى.

وأما الحنابلة فقد استبعدوا قياسه على الحجامة، لأنّ ما يخرج بالفصد يسير، وما يخرج بالحجامة كثير.

وأما أصحاب القول الثاني (بعض الحنابلة) فيرون أنَّ الفصد مفسد للصوم لأنهم قاسوه على الحجامة.

أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم أخذ سحب الدم للتحليل:

يكاد الفقهاء المعاصرون يطبقون على أنّ أخذ الدم لغرض التحليل لا يفسد الصوم، حتى الذين يرون فساد الصوم بالتبرع بالدم، وذلك أن التبرع عندهم كالحجامة، أما أخذ الدم لغرض التحليل فكميته يسيرة ولا يؤثر على الصوم


(١) المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق، ج ٣، ص ٣٠٣.

<<  <   >  >>