للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عندهم (١).وهو الذي قررته الندوة الطبية الفقهية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي حول التداوي (٢).

الترجيح:

يرى الباحث أنَّ سحب الدم للتحليل أيَّاً كان نوعه شعيري، أو وريدي، أو شرياني، لا يفسد الصوم وذلك للآتي:

إذا تقرر عدم فساد الصوم بالتبرع بالدم الذي تصل كميته إلى نصف لتر، فسحب كمية تُقَدّر بخمسة مليلتر لا تفسد الصوم من باب أولى.

أنّ القائلين من الحنابلة بفساد الصوم بالفصد لا يعتمدون على دليل، أو تعليل صحيح، وقياسهم على الحجامة لا يستقيم لوجود الفارق بينهما؛ لأنّ علة النهي عن الحجامة غير معلومة حتى يقاس عليها.

وإن سلمنا أن العلة في الحجامة هي الضعف الذي يحصل للمحجوم فهي علة منتفية في سحب كمية التحليل.

OOOOO


(١) منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد العثيمين. انظر: العفاني، سيد بن حسين، نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، مرجع سابق، ج ٣، ص ١١٧ - ١١٨.
(٢) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البيضاء في ٨ - ١١ صفرهـ ١٤ - ١٧ يونيو ١٩٩٧ م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٤٦٥.

<<  <   >  >>