للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن طريق عبد بن حميد، عن قتادة، عن الحسن قال: يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء، وإن كانت جارية تسراها. قال قتادة: لم يعجبني ما قال في الجارية.

ومن طريق ليث، عن مجاهد قال: يأخذ الرجل من مال ولده إلَّا الفرج. وقد رُوِي هذا عن الحسن.

وقال ابن أبي ليلى: لا يُغرم الوالد من مال وَلَده ما استهلك، ويجوز بيعه لمال وَلَدِه الكبير.

وأخرج عبد بن حميد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الله: (كلوا من طيبات ما كسبتم) (١)، وأولادكم من أطيب كسبكم؛ فهم وأموالهم لكم.

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجه (٢)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنَّ ولده من كسبِه".

وأخرج عبد بن حميد، عن عامر الأحول، قال: جاء رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ما لنا من أولادنا؟ قال: "هم من أطيب كسبكم، وأموالهم لكم".


(١) ليس في كتاب الله (كلوا من طيبات ما كسبتم)، وإنما فيه {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم} [البقرة: ٥٧، الأعراف: ١٦٠]. وفيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: ٢٦٧].
(٢) قلت: هو في سنن النسائي، في كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، حديث رقم ٤٤٦٢، وفي سنن ابن ماجه، في كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب، حديث رقم ٢١٣٧.

<<  <   >  >>