للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحرف أنه لا مفسد لصلاة الرجل، والإفساد بغير مفسد محال.

أما حجتهم:

قالوا: إن الرجل ترك فرضاً عليه في الموقف فلم تجز صلاته.

دليله: إذا تقدم على الإمام، وإنما قلنا: ((ترك فرضاً عليه في الموقف)) لأنه فرض عليه تأخير المرأة عن موقفه، لقوله عليه السلام ((أخروهن من حيث أخرهن الله)). وكلمة ((حيث)) للمكان، والأمر للوجوب ولا ترتيب يجب .... المكان بين الرجل والمرأة سوى مكان الصلاة.

ولأن النبي عليه السلام قال: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)).

<<  <  ج: ص:  >  >>