للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسألة)

القصر عندنا: رخصة، وعندهم: عزيمة.

قالوا: لا يجوز الإتمام بحال ولو أتم يكون فرضه ركعتان، والباقي نافلة.

لنا: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}.

ورفع الحرج عبارة عن الإباحة، والمباح ما تخير الإنسان بين تركه وفعله. فإن قالوا: أليس الله تعالى قال في السعي: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، ومع ذلك هو واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>