للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسألة)

جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد عندنا.

وعندهم: على كل واحد جزاء كامل.

لنا:

ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سأله جماعة قتلوا ضبعاً عن الواجب عليهم، قال: ((عليكم جزاء واحد)).

وأما المعنى:

نقول: ضمان حيوان معصوم يتقدر بقدر الحيون فيكون الواجب واحداً وإن تعدد المتلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>