للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسألة)

نصيب العامل من الربح الحاصل في مال القراض لا تجب فيه الزكاة عندنا.

وعندهم: تجب وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه.

والمسألة بناء على أن العامل هل يملك نصيبه بنفس ظهور الربح؟

عندنا: لا يملك ما لم يقسم، وعندهم يملك.

لنا:

إن المسمى للعامل عمالة فلا يملك قبل القبض، دليله: المسمى لعامل الصدقات، والأولى أن نقول: جعل على العمل فلا يملكه قبل تمام العمل.

دليله: الجعل في الجعالات، والدليل على أنه جعل أن تصحيح العقد بوجه الإجازة لا يجوز، لأن العمل مجهول، والإجارة على العمل المجهول باطل، ولا يمكن تصحيحه بجهة الشركة، لأن اختلاف الجنس من الجانبين يمنع صحة الشركة.

وقد اختلف الجنس من الجانبين في القراض، لأن في أحد الجانبين مال وفي الجانب الآخر عمل، ولا مجانسة بين المال والعمل، وإذا بطل هذان

<<  <  ج: ص:  >  >>