للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسألة)

الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة عندنا.

وعندهم: يوجب إذا كان بجنس ما يتغذى به أو يتداوى به.

لنا:

إنه بالأكل والشرب تارك للصوم في باقي النهار فلا تجب عليه الكفارة.

دليله: إذا ترك الصوم في كل النهار بأن لم ينو الصوم أصلاً، أو نلخص العبارة فنقول:

لم يوجد منه إلا ترك الصوم فلا شيء عليه، كما تركه ابتداء، وهذا لأن ترك بعض الصوم لو كان يوجب عليه الكفارة لكان تركه بالإيجاب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>