للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسألة)

من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض عندنا.

وعندهم: لا يقع.

وعلى هذا لا يجوز للصرورة أن يحج عن غيره.

وعندهم: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>