للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

وإذا أسلمت أم ولد الكافر، أو بعدما أسلمت استولدها: لا تباع عليه؛ لأن بيع أم الولد لا يجوز، ولا يجبر على إعتاقها، ويحال بينه وبينها؛ فتكون عند امرأة مسلمة ثقة، وعليه نفقتها، وتصرف مكاسبها إليه، فإن خرج إلى دار الحرب: وكل من يأخذ مكاسبها إليه، فإن خرج إلى دار الحرب وكل من يأخذ مكاسبها بعد الفضل عن نفقتها، فإن مات السيد: عتقت، وإن أسلم خلى بينه وبينها.

وحكم جناية أم الولد مذكور في "كتاب الجنايات".

والحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين؛ فعلى أهله الأطيبين الأطهرين.

تم الربع، وبه تم الكتاب؛ بحسن توفيق الله، وفرغ من نسخه العبد الراجي رحمة ربه تعالى وغفرانه: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسين في شهر الله الأصم رجب، من سنة تسع وتسعين وخمسمائة، حامداً الله تعالى ومصلياً على رسوله محمد النبي الأمي وعلى آله ومسلماً.

تم

<<  <  ج: ص: