للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: المرأة والرجل يغتسلان من إناء واحد]

عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (١/ ٢٩٥) من طريق عبد الرزاق وهو مصنفه (١/ ٢٦٩) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٥) حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه به.

وحبيب بن شهاب وأبوه كلاهما ثقة وقد تقدما.

وقد ورد عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد لكن بإسناد ضعيف.

[باب: الإغتسال أو الوضوء بفضل الحائض أو الجنب]

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>