[باب: المرأة والرجل يغتسلان من إناء واحد]
عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد.
صحيح:
أخرجه ابن المنذر (١/ ٢٩٥) من طريق عبد الرزاق وهو مصنفه (١/ ٢٦٩) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٥) حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه به.
وحبيب بن شهاب وأبوه كلاهما ثقة وقد تقدما.
وقد ورد عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد لكن بإسناد ضعيف.
[باب: الإغتسال أو الوضوء بفضل الحائض أو الجنب]
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute