عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها.
صحيح:
أخرجه الدرامي (١٠٣٩) أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق به.
* * *
عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٨) عن نافع به.
[باب: وضوء وغسل المستحاضة للصلاة]
عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي.
صحيح:
أخرجه الدارمي (٩١٠) أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي