من صلاته.
صحيح:
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٣) حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى نا بشر بن بكر نا الأوزاعي أخبرني ابن شهاب أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
[باب: اختلاف الصحابة في مقدار الدم الذي يوجب إعادة الصلاة]
عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، ولو كان قليلًا فلا إعادة عليه.
أخرجه ابن المنذر (٢/ ١٥٢) حدثنا يحيى بن محمد نا أحمد بن حنبل نا أبو عبد الصمد العمي نا سليمان عن التيمي عن عمار عن ابن عباس به.
وأبو عبد الصمد العمى هو عبد العزيز بن عبد الصمد، وعمار هو ابن أبي عمار الهاشمي.
* * *
عن معمر قال: قلت للزهري: الرجل يرى في ثوبه الدم القليل أو الكثير؟ قال أخبرنى سالم أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute