عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
صحيح:
أخرجه أبو داود في سننه (١/ ١١) حدثنا محمد بن يحيى حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر به.
[باب: النضح بالماء بعد قضاء الحاجة]
عن ابن عباس قال: إذا توضأ أحدكم فليأخذ حفنة من ماء فلينضح بها فرجه فإن أصابه شيء فليقل إن ذلك منه.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب ١/ ٩١) حدثنا سلام بن أبي مطيع عن منصور عن المنهال بن عمرو عن ابن جبير عن ابن عباس به.
باب: البول قائمًا:
عن زيد بن وهب قال: رأيت عمر بال قائمًا ففرج رجليه حتى قلت: