للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نافع أن ابن عمر كان يقصر الصلاة إلى مال له بخيبر يطالعه فليس الآن حج ولا عمرة ولا غزو.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢٣) عن ابن جريج أخبرني نافع به.

* * *

عن ابن مسعود قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٦) وابن المنذر (٤/ ٣٤٥) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به.

وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.

* * *

عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان كتب أنه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية أو تجارة وإما لحشر، ثم لا يتمون الصلاة فلا تفعلوا، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو يحضره عدو.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٤٥) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب به.

وأبو المهلب هو عم أبي قلابة واسمه عمرو بن معاوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>