[النوافل]
[باب: حكم الوتر]
عن علي قال: ليس الوتر بحتم كحتم المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣) والبغوي في مسند ابن الجعد (٢٥٥٣) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٣٠٦) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به.
وأحد الرواة عن أبي إسحاق هنا هو شعبة وهو لا يروي عنه ما دلس فيه.
وقد ورد عن ابن مسعود أنه قال بوجوب الوتر أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه (٩٣) بإسناد ضعيف.
[باب: الوتر على الراحلة]
عن نافع قال: كان ابن عمر يوتر على راحته.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٧٨) عن ابن جريج سمعت نافعًا به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (٥/ ٢٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute