للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أفعل كذا وكذا، ولم يكن عليه يمين في ذلك، لم تكن عليه مع الاستغفار لذلك كفارة، إلا الثوري رضي الله عنه، فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة يمين.

[١٣٧/ ٨]- وأجمعوا أن من حلف لا يأكل أُدْمًا فأكل لحمًا حنث، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه لم يحنثه.

<<  <   >  >>