للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٢ - ((باب المضارب))

[٢٧٨\ ١]-وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء.

[٢٧٩\ ٢\]-وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون

<<  <   >  >>