للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٠/ ١٠]- وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه, إلّا الحسن بن زياد قال: لا يجزئه إلا إن تيمم على الأرض, ولا يجوز إن تيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها.

[١١/ ١١]- وأجمعوا سواه أن من تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد, إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: يجزئه وإن لم يستثر الغبار.

<<  <   >  >>