للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقيتهم، يوجب للمُقَرِّ له الدخول في الم‍‍ُقِرِّ فيما في يده من تركه، وإن لم يثبت بذلك له النسب من الميت، إلا الليث بن سعد والشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقر من تركه الميت شيئًا إذ لم يثبت له النسب الذي يرث به.

<<  <   >  >>