للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يأت صاحبه حتى قسم، أن ذلك لا يمنعه من أخذه - وإن اختلفوا عليه غرم مع ذلك أم لا؟ - إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال -في إحدى روايتين عنه-: لا سبيل له عليه بعد القسمة.

] ١٧٨/ ١٣ [- وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضاً لرجل منا قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب، سلمها لربها، ولم تدخل في الغنائم، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: تكون فيئاً.

<<  <   >  >>