للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٩٩/ ١٢]- وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلًا ومعه متاع، فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان، وليس بمعروف بالانقطاع إلى فلان بذلك، أو كان معروفًا بذلك، أنه لا يحد له لذلك، إلا ما لكًا رضي الله عنه، فإنه قال: إن لم يكن معروفًا بالانقطاع إليه يحد له حد السرقة.

[٢٠٠/ ١٣]- وأجمعوا أن الجماعة إذا سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو سرقه

<<  <   >  >>