للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُطِعَ، كما يقطع فيه لو صَرَّها من خارج كمه، ويجعل في ذلك كأنها في كمه بلا صَرِّ منه لها، وذلك مما يقطع فيه بالإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصَّرُّ من داخل الكم. إ

[٢٠٦/ ١٩]- وأجمعوا أن من سرق متاعًا قد قطع فيه مرة قبل ذلك قطع فيه أيضًا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانيًا استحسانًا.

<<  <   >  >>