للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببينة عليه، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: ما يتلوم الإمام، فإن جاءه طالب وإلا دفعه إلى المدعي وضَمَّنَه إياه، لئلا يجيء له مستحق غيره.

[٢١٢/ ٢٥]- وأجمعوا أن شارب الخمر إذا حُدَّ في شربه ثم تاب وأصلح قبلت شهادته، إلا الأوزاعي / وابن صالح فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبدًا وإن تاب.

* * *

<<  <   >  >>