للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته, أو صلى عليه قبل التشهد الآخر منها لم يجزه.

[٢٣/ ١٢]- وأجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو الثالثة من صلاة هي أربع ركعات من صلاة هي أربع ركعات, نهض قائمًا ولم يجلس إلّا الشافعي رضي الله عنه, فإنه استحب كجلوسه في التشهد ثم ينهض إلى القيام.

<<  <   >  >>