للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٣٢/ ٣]- وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السَّكِّيَّة بالدنانير المضروبة السكية، أو بالنقار الذهب، أو نقار فضة بدنانير سكية، جائز - وإن لم يتوازنا-، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول.

[٢٣٣/ ٤]- وأجمعوا أن رجلًا (لو باع) من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدينار، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا رضي الله عنه فإنه أجازه.

<<  <   >  >>