للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٥٨\ ١٢]- وأجمعوا سواه أنه لو أعتقها بعد أن نقد الثمن، ثم رأى به عيباً، رجع على البائع بنقصان ذلك العيب من الثمن، إلاّ (ما روي) عن ابن أبي رباح، فإنه قال: لا يرجع عليه به لأنه لا يستطيع (ردّه به).

[٢٥٩\ ١٣]- وأجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت شيء فيه جائز إذا\ بين ذلك بائعه منه.

<<  <   >  >>