للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٦/ ٢]- وأجمعوا أن الذمي لا يعطى / من زكاة الأموال ولا من عشور الأرضين وإن لم يوجد مسلم, إلّا عبيد الله بن الحسن العنبري رضي الله عنه فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يكن في البلد المعطي مسلم.

[٣٧/ ٣]- وأجمعوا أن أخذ الصدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - , إلا أحمد بن محمد الأزدي رضي الله عنه فإنه منع من ذلك.

<<  <   >  >>