للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدعي عليه بينة أنه أَقَرَّ له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع منها وينفذها، إلاَّ ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: لا أجيز إقراراً في/ حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا اقبل صلحاً من دعوى عندي، إلاَّ صلحاً كان في مجلسي.

[٣١٠/ ٢]- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائماً، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه فإنه أوجب عليه أن يحلف قائماً.

[٣١١/ ٣]- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسداً لماله، عاقلاً في نفسه، ثم

<<  <   >  >>